1-مبتدئة: أي لم تحض قبل ذلك: فإذا أتاها دم الحيض فالصحيح أن دمها دم حيض إذا لم يستغرق أكثر الشهر فتجلس حتى تطهر فإذا استغرق الشهر وزيادة ترجع إلى التمييز ، فإذا لم تعرف التمييز رجعت إلى غالب النساء أو لقريباتها . كأختها وأمها .
2-معتادة: وهي المرأة التي يأتيها الدم في كل شهر في مدة معلومة ، فهذه تترك الصلاة والصوم في وقته ، ثم تقضي الصيام .
3-مميزة: وهي التي تعرف الحيض بتمييزه عن غيره .
والتمييز يكون بأربع علامات:
1.اللون: فدم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر .
2.الرقة: فدم الحيض غليظ ودم الاستحاضة رقيق .
3.الرائحة: فدم الحيض كريه الرائحة ودم الاستحاضة لا رائحة له .
4.التجمد: فدم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد .
والمميزة حكمها: أنها متى رأت دم الحيض فلها أحكام الحائض ، ومتى تغير بأي ميزة فهو ليس بحيض وعليها أن تصلي وتصوم . . .
والطهر: سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض وهو لا يخرج من كل النساء ، فالتي لا يخرج منها السائل تحشي الموضع بقطن فإن خرج طاهرًا فهي طاهرة ، وإن خرج فيه دم فهي حائض .
المسألة السادسة: أحكام المستحاضة:
والمستحاضة: هي التي يزيد الدم عندها عن وقت الحيض ، وحكمها: أنها تجلس وقت حيضها المعروف عندها لا تصلي ولا تصوم وما زاد على ذلك من الدم فهي مثل الطاهرة في وجوب العبادات وفعلها فإذا أرادت الصلاة غسلت فرجها والدم ونقته حتى تطهر ثم تتحفظ ثم تصلي به ، وتتوضأ لكل صلاة ، ويسن لها الاغتسال ، ويلحق بهذا من هو مصاب بسلس البول ومن له جرح لا يرقأ له دم . لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة:"لتستثفر بثوب" [ رواه أبو داود وابن ماجة وهوحسن ] . ولقوله لحمنة:"تلجمي"وقال لها:"انعت لكِ الكرسف" [ رواه الخمسة غلا النسائي ] .
ما الحكم إذا استمر الدم في شهر ما على وقت الحيض المعروف ؟