فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 490

بالآية المحرّمة في سورة البقرة وهي قوله: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ فعمّ بها الحرائر والإماء ثم نسخ منها أهل الكتاب بالآية التي في المائدة على ما فسره أهل العلم، وقد أرخص بعضهم مع هذا في الولائد [1] منهن خاصة دون الأزواج.

169 -أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار [2] في وطء الأمة المجوسية قالا: لا بأس بذلك [3] .

قال أبو عبيد: وأوّل [4] من قال بهذا القول، ذهب إلى قوله: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ أنه في التزويج خاصة، فحرّموها زوجة وأحلوها بملك يمين، وقد تأول ذلك قوم في سبايا العرب يوم أوطاس وقالوا:

وقد وطأن بالملك وهنّ عوابد أوثان ليس [5] بأهل كتاب، وهذا عندنا خطأ في التأويل على رسول الله- صلّى الله عليه- وأصحابه، ولكن وجهه عندنا أنه عرض عليهن الإسلام بعد السبي فأسلمن قبل الوطء، يفسر ذلك حديث يروى عن الحسن.

(1) الولائد جمع وليدة وهي الجارية والأمة.

(النهاية 5/ 225، لسان العرب 3/ 470) .

(2) عمرو بن دينار: المكي، أبو محمد الأثرم الجمحي، مولاهم، أحد الأعلام قال ابن عيينة:

كان ثقة ثبتا كثير الحديث، صدوقا، عالما، وكان مفتي أهل مكة في زمانه، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومائة.

(التهذيب 8/ 28، التقريب 2/ 69) .

(3) روى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب في الرجل يطأ الجارية من كرهه» ص 179 تحقيق عامر العمري الأعظمي.

ورواه أبو جعفر النحاس في ناسخه «باب ذكر الآية التي هي تتمة العشرين وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ» .

المخطوط 59.

(4) أوّل بالفتح، فعل ماض مضارعه يؤول.

(5) هكذا في المخطوط «ليس» ولعل صوابه «لسن» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت