فقال أحدهما لصاحبه: لهذا أضل من بعيره فسمعها [1] الصّبي فكبر عليه فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال له عمر: هديت لسنة نبيك- صلّى الله عليه وسلم- [2] .
337 -أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثناه أيضا أبو معاوية [3] عن الأعمش عن أبي وائل [4] عن الصبى عن عمرة [5] نحوه إلا أنه لم يذكر أبا موسى في حديثه قال وقال عمر إنهما لا يقولان شيئا هديت لسنة نبيك- صلّى الله عليه-.
338 -أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن جعفر [6] عن شعبة عن الحكم [7] عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان بن عفان- رضي الله عنه- وعليا- رضي الله عنه- بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة أن يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي أهلّ بهما فقال: لبيك بحجة وعمرة معا فقال عثمان: تراني أنهى الناس وتفعله قال: لم أكن لأدع سنة رسول الله- صلّى الله عليه- لقول أحد من الناس [8] .
(1) قال الناسخ في حاشية المخطوط: وفي نسخة: فسمعهما.
(2) روى نحوه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب الحج «باب من قرن الحج والعمرة» ص 989 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج ج 4 «باب جواز القران» ج 5 «باب من اختار القران» ص 352، ص 16. قال البيهقي بعد سياقه لهذا الحديث: وهذا الحديث يدل على جواز القران وأنه ليس على جواز بضلال خلاف ما توهمه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، لا أنه أفضل من غيره.
ورواه الإمام أحمد في المسند/ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.
المسند ج 1 أول مسند عمر بن الخطاب حديث (83) / تحقيق أحمد شاكر.
(3) هو محمد بن خازم الضرير.
(4) هو شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل.
(5) هي عمرة بنت عبد الرحمن.
(6) هو محمد بن جعفر المدني المعروف ب «غندر» .
(7) هو الحكم بن عتيبة.
(8) روى نحوه البخاري في صحيحه ج 2، كتاب الحج «باب التمتع والقران والإفراد بالحج» ص 151.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج الرابع والخامس منه «باب جواز القران» «وباب كراهية من كره القران والتمتع» ص 352، 22.