فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 490

والاسترقاق، والفداء والمنّ، إذا لم يدخل بذلك ميل بهوى في العفو ولا طلب الذّحل [1] في العقوبة ولكن على النظر للإسلام وأهله [2] .

(1) طلب الذّحل: أي طلب الثأر (لسان العرب 11/ 256) .

(2) وإلى القول بإحكام الآية وطرح دعوى النسخ فيها ذهب أبو جعفر الطبري فقال عند تفسير قوله: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً الآية: والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بينا في غير موضع في كتابنا: أنه ما لم يجز اجتماع حكميها في حال واحدة، أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ الآخر، وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار في المنّ والفداء والقتل إلى الرسول- صلّى الله عليه وسلم- والى القائمين بعده بأمر الأمة، وإن لم يكن القتل مذكورا في هذه الآية لأنه قد أذن بقتلهم في آية أخرى وذلك قوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ الآية. بل ذلك كذلك لأن رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- كذلك كان يفعل فيمن صار أسيرا في يده من أهل الحرب فيقتل بعضا ويفادي بعضا ويمنّ على بعض. اهـ (جامع البيان ج 26 ص 27 ط. دار المعرفة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت