فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 490

سواء للفرس منه سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم [1] [2] .

(1) روى نحوه البيهقي في السنن الكبرى ج 6، كتاب قسم الفيء والغنيمة «باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام» ص 293.

قلت وليس في الآية ذكر للمهاجرين حتى يدخلون تحت الخمس، ولعلهم إنما دخلوا تحت الخمس باعتبارهم من أبناء السبيل.

(2) كتب في آخر باب المغانم هذا التعليق: قال أبو الحسن: إلى هاهنا سمعناه من أبي عبيد غير مرة وقلنا له نرويه عنك؟ قال: نعم، ومن هذا الباب سمعناه منه سماعا إلى آخره. اهـ.

قلت: وأبو الحسن هو علي بن عبد العزيز البغدادي صاحب أبي عبيد الذي روى عنه مصنفاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت