سواء للفرس منه سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم [1] [2] .
(1) روى نحوه البيهقي في السنن الكبرى ج 6، كتاب قسم الفيء والغنيمة «باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام» ص 293.
قلت وليس في الآية ذكر للمهاجرين حتى يدخلون تحت الخمس، ولعلهم إنما دخلوا تحت الخمس باعتبارهم من أبناء السبيل.
(2) كتب في آخر باب المغانم هذا التعليق: قال أبو الحسن: إلى هاهنا سمعناه من أبي عبيد غير مرة وقلنا له نرويه عنك؟ قال: نعم، ومن هذا الباب سمعناه منه سماعا إلى آخره. اهـ.
قلت: وأبو الحسن هو علي بن عبد العزيز البغدادي صاحب أبي عبيد الذي روى عنه مصنفاته.