16 -ما يحل له من الحائض:
ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:
(اصنعوا كل شيء إلا النكاح) [1] .
والحديث قطعة من حديث أنس المتقدم في المسألة (14) .
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها [2] .
الثالث: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم:
(كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد] [3] ... .
(1) 1 - أي: الجماع. قال الأزهري:"أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح"."لسان العرب"
(2) 2 - البخاري ومسلم وأبو عوانة
(3) 3 - أبو داود وسنده صحيح على شرط مسلم