فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 402

16 -ما يحل له من الحائض:

ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث:

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:

(اصنعوا كل شيء إلا النكاح) [1] .

والحديث قطعة من حديث أنس المتقدم في المسألة (14) .

الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت:

(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها [2] .

الثالث: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم:

(كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد] [3] ... .

(1) 1 - أي: الجماع. قال الأزهري:"أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح"."لسان العرب"

(2) 2 - البخاري ومسلم وأبو عوانة

(3) 3 - أبو داود وسنده صحيح على شرط مسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت