17 -متى يجوز إتيانها إذا طهرت:
فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل
موضع الدم منها فقط, أو تتوضأ, أو تغتسل: أي ذلك فعلت جاز له إتيانها [1] ... لقوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} .
18 -جواز العزل:
ويجوز له أن يعزل عنها ماءه وفيه أحاديث:
الأول: عن جابر رضي الله عنه قال:
(كنا نعزل [2] ... والقرآن ينزل) وفي رواية:
(كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا) [3]
الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال:
(جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي وليدة [4] وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل وإن اليهود زعموا: [أن الموءودة
(1) 1 - وهو مذهب ابن حزم ورواه عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر: أنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها وهو مذهب الأوزاعي أيضا كما في"بداية المجتهد"قال ابن حزم:"وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا"
(2) 2 - في"الفتح":"العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج".
(3) 3 - رواه البخاري ومسلم.
(4) 4 - يعني جارية.