فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 402

أولا: طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ:"ثلاث ليس فيهن لعب منه تكلم بشئ منهن لاعبا فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح". أخرجه ابن عدي (ق 261/ 2) عن غالب عن الحسن عن أبي هريرة به. وقال:

"وغالب بن عبيد الله الجزري له أحاديث منكرة المتن". قلت: وهو ضعيف جدا قال ابن معين:"ليس بثقة"وقال الدارقطني وغيره:"متروك"وأورد له الذهبي في ترجمته جملة أحاديث مما أنكر عليه قال في أحدها:"هذا حديث موضوع"!

ثانيا: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:"لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن"اخرجه الحارث بن أبي أسامة في"مسنده". (ص 119 من"زوائده") : حدثنا بشير بن عمر ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة ابن الصامت به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف وله علتان:

الأولى: الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت فإنه لم يثبت لعبيد الله له سماع من الصحابة.

الثانية: ضعف عبد الله بن لهيعة قال الحافظ في"التقريب":"صدوق خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما"

قلت: وليس هذا من روايتهما عنه. فيخشى أن يكون خلط فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت