فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 402

ثالثا: عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :"من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز".

قال الزيلعي: رواه عبد الرزاق في"مصنفه": حدثنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر قال: فذكره.

قلت: وهذا سند واه جدا إبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي"متروك"كما قال الحافظ في"التقريب".

رابعا: (وهو مما فات الزيلعي) عن الحسن قال:"كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع يقول: كنت لاعبا ويعتق ثم يراجع ويقول: كنت لاعبا فأنزل الله تعالى (لا تتخذوا آيات الله هزوا) فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :"من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال: إنى كنت لاعبا فهو جائز"."

أخرجه ابن أبي شيبة قي"المصنف" (7/ 104 / 2) نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن به.

وأخرجه ابن أبي حاتم في"تفسيره" (1/ 47 / 2) والطبري في"تفسيره" (5/ 13 / 4923) من طريقين آخرين عن الحسن به. قلت: وهذا مرسل صحيح الاسناد إلى الحسن وهو البصري. وقد رواه الحسن أيضا عن الحسن عن أبي الدرداء قال فذكره موقوفا عليه بلفظ:"ثلاث لا يلعب بهن: النكاح والعتاق والطلاق". وإسناده إلى الحسن صحيح أيضا.

أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 104 / 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت