فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 1746

ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا أو عشرون دينارًا كما ورد في الحديث والدينار قطعة من الذهب يتعامل بها، ويقدر النصاب بخمسة وثمانين غرامًا هذا إذا كان غير مضروب. أما إذا كان مضروبًا فإن نصابه أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه أو نصف الجنيه السعودي.

وقولنا: مضروبًا أي من النقود، والمراد بغير المضروب هو التبر والمقطع أو المصوغ أو الحلي، فكل ذلك يُسمى ذهبًا ففيه الزكاة، فإذا بلغ هذا الذهب النصاب ففيه الزكاة وهي ربع العشر.

أما نصاب الفضة: فإذا بلغت مئتي درهم ففيها الزكاة، والدرهم قطعة من الفضة كانوا يتعاملون بها. فإذا كان عنده من الفضة مائتا درهم فإن عليه الزكاة فيها إذا حال عليها الحول. وقدرها العلماء بـ (ستة وخمسين ريالًا) بالريال العربي السعودي، وقدروها باثنين وعشرين ريالًا فرنسيًا فإذا بلغت الفضة هذا النصاب ففيها الزكاة وهو ربع العشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت