السؤال:-
ما مقدار الذهب الذي تجب في الزكاة؟
الجواب:-
نصاب الذهب عشرون دينارًا، والدينار أربعة أسباع الجنيه، فيقدر الآن بأحد عشر جنيهًا ونصفًا أو ما يساويها في الوزن، وقدره بعضهم بالجرام بخمس وثمانين جرامًا، وقيل: باثنين وتسعين جرامًا وحيث إن الجنيه السعودي موجود ومتوفر فالاعتبار بوزنه من الذهب الخالص.
النصاب بالعملات الورقية:
اختلف في هذه الأوراق المتداولة بين الناس، هل هي أسناد أو أنها نقود؟
فالذين جعلوها أسنادًا قالوا: إنها عروض. والذين جعلوها نقودًا قالوا: إنها قيم.
فالذين جعلوها أسنادًا قالوا: ننزلها منزلة ما هي بدلًا عنه، فمن كان عنده ستة وخمسون ريالًا من الورق وحال عليها الحول اعتبر غنيًا واعتبر أن عليه الزكاة على هذا القول.
وأما الذين جعلوها نقودًا بأصلها فقالوا: تقدر قيمتها. والآن قيمتها أنقص عند الصرافين من قيمة الفضة. فمثلا لو أردت أن تحصل على ريال فضي لما حصلت عليه إلا بعشرة أو خمسة عشر من الأوراق النقدية لأنه يُتنافس فيه، فلذلك يجوزون المبادلة بينهما مع المفاضلة، فيجوز أن تصرف ريال فضة بخمسة عشر ريالًا من الأوراق، ولو كان هذا يسمى ريالًا عربيًا، وهذا اسمه ريال سعودي، ولكن القيمة تختلف، فعلى هذا يمكن أن نقول: إن الريال الفضي بعشرة ريالات من الأوراق، يكون نصاب الأوراق خمسمائة وستين أي ستة وخمسون نضربها في عشرة. فإذا كان الذي يملكه خمسمائة وستين ريالا من الأوراق وحال عليه الحول، فإنه يعتبر غنيًا فعليه الزكاة فيها. وإن كان الناس في هذه الأزمنة لا يعتبرون الغني إلا بكثرة المال، فيقولون: خمسمائة وستون ريالًا يمكن أن يشترى بها طعامًا مرة واحدة ونحوه فكيف يكون غنيًا؟! نقول: ما دام أنه لم يحتج إليها طوال العام، فإنه دليل أن عنده غيرها ما يكفيه فيعتبر غنيًا.
النصاب بالريالات السعودية: