فهرس الكتاب

الصفحة 1267 من 2051

وَفِي حَدِيث هِشَام عَن مُحَمَّد بن سِيرِين فِي أَوله:

لَا يخْطب الرجل على خطْبَة أَخِيه، وَلَا يسوم على سوم أَخِيه. ."وَذكر الحَدِيث فِي الْعمة وَالْخَالَة."

2292 - الْخَامِس وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: عَن أبي عبيد مولى ابْن أَزْهَر - وَيُقَال: مولى عبد الرَّحْمَن بن عَوْف - وَهُوَ أصح، وَكَانَ من الْقُرَّاء وَأهل الْفِقْه - عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:"يُسْتَجَاب لأحدكم مَا لم يعجل، يَقُول: قد دَعَوْت رَبِّي فَلم يستجب لي".

وَأخرجه مسلمٌ بِزِيَادَة من حَدِيث أبي إِدْرِيس عَائِذ الله الْخَولَانِيّ عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ:

لَا يزَال يُسْتَجَاب للْعَبد مَا لم يدع بإثم أَو قطيعة رحم، مَا لم يستعجل"."

قيل: يَا رَسُول الله، مَا الاستعجال؟ قَالَ:"يَقُول: قد دَعَوْت، قد دَعَوْت، فَلم أر يستجيب لي، فيستحسر عِنْد ذَلِك ويدع الدُّعَاء".

2293 - السَّادِس وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: عَن أبي عبيد عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"لِأَن يحتطب أحدكُم حزمةً على ظَهره خيرٌ من أَن يسْأَل أحدا، فيعطيه أَو يمنعهُ".

وَفِي حَدِيث عَمْرو بن الْحَارِث:

لِأَن يحتزم أحدكُم حزمةً من حطب فيحملها على ظَهره فيبيعها، خيرٌ لَهُ من أَن يسْأَل رجلا، يُعْطِيهِ أَو يمنعهُ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت