قَالَت: يَا رَسُول الله، نرى الْجِهَاد أفضل الْعَمَل، أَفلا نجاهد؟ قَالَ:"لَكِن أفضل الْجِهَاد حجٌّ مبرور".
وَلَيْسَ لعَائِشَة بنت طَلْحَة عَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ رضوَان الله عَلَيْهَا فِي صَحِيح البُخَارِيّ غير هَذَا.
3372 - الحَدِيث الأول: عَن عبد الله بن الزبير عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"عشر من الْفطْرَة: قصّ الشَّارِب، وإعفاء اللِّحْيَة، والسواك، واستنشاق المَاء، وقص الْأَظْفَار، وَغسل البراجم، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة، وانتقاص المَاء"قَالَ: ونسيت الْعَاشِرَة، إِلَّا أَن تكون الْمَضْمَضَة. قَالَ وَكِيع: انتقاص المَاء: يَعْنِي الِاسْتِنْجَاء بِهِ.
3373 - الثَّانِي: عَن أبي بردة عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ: أَنهم كَانُوا جُلُوسًا، فَذكرُوا مَا يُوجب الْغسْل، فَاخْتلف فِي ذَلِك رهطٌ من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ: لَا يجب الْغسْل إِلَّا من الدفق أَو من المَاء. وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بل إِذا خالط فقد وَجب الْغسْل. قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَنا أشفيكم من ذَلِك، قَالَ: فَقُمْت، فاستأذنت على عَائِشَة، فَأَذنت لي، فَقلت لَهَا: يَا أمتاه - أَو: يَا أم الْمُؤمنِينَ، إِنِّي أُرِيد أَن أَسأَلك عَن شَيْء، وَإِنِّي أستحييك. فَقَالَت: لَا تَسْتَحي أَن تَسْأَلنِي عَمَّا كنت سَائِلًا عَنهُ أمك الَّتِي وَلدتك. قلت: فَمَا يُوجب الْغسْل؟ قَالَت: على الْخَبِير سَقَطت. قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع وَمَسّ الْخِتَان الْخِتَان فقد وَجب الْغسْل".