فهرس الكتاب

الصفحة 1965 من 2051

3471 - الثَّالِث: عَن سَالم عَن عبد الله بن عمر قَالَ: قَالَت حَفْصَة: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"خمسٌ من الدَّوَابّ لَا حرج على من قتلهن: الْغُرَاب، والحدأة، والفأرة، وَالْعَقْرَب، وَالْكَلب الْعَقُور".

وَفِي حَدِيث حَرْمَلَة عَن ابْن وهب:

قَالَت حَفْصَة: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"خمسٌ من الدَّوَابّ كلهَا فاسقٌ، لَا حرج على من قتلهن: الْعَقْرَب، والغراب، والحدأة، والفأرة، وَالْكَلب الْعَقُور".

وَفِي حَدِيث زُهَيْر عَن زيد بن جُبَير:

أَن رجلا سَأَلَ ابْن عمر: مَا يقتل الْمحرم من الدَّوَابّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرتنِي إِحْدَى نسْوَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه أَمر أَو أَمر أَن تقتل الْفَأْرَة، وَالْعَقْرَب، والحدأة، وَالْكَلب الْعَقُور، والغراب.

وَفِي حَدِيث مُسَدّد عَن أبي عوَانَة عَن زيد بن جُبَير أَن ابْن عمر قَالَ:

حَدَّثتنِي إِحْدَى نسْوَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:"يقتل الْمحرم ...".

وَلمُسلم فِي رِوَايَة شَيبَان بن فروخ عَن أبي عوَانَة قَالَ:

حَدَّثتنِي إِحْدَى نسْوَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه كَانَ يَأْمر بقتل الْكَلْب الْعَقُور، والفأرة، وَالْعَقْرَب، والحدأة، والغراب، والحية. كَذَا فِي رِوَايَة شَيبَان. قَالَ: وَفِي الصَّلَاة أَيْضا.

3472 - الرَّابِع: عَن عبد الله بن عمر قَالَ: كَانَ الرجل فِي حَيَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا رأى رُؤْيا قصها على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. فتمنيت أَن أرى رُؤْيا أقصها على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَكنت غُلَاما شَابًّا عزبًا، أَنَام فِي الْمَسْجِد على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَرَأَيْت فِي الْمَنَام كَأَن ملكَيْنِ أخذاني فذهبا بِي إِلَى النَّار، فَإِذا هِيَ مطوية كطي الْبِئْر، وَإِذا لَهَا قرنان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت