3554 - الْخَامِس: عَن حَفْصَة - وَهِي أم الْهُذيْل - عَن أم عَطِيَّة قَالَت: نهينَا عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز، وَلم يعزم علينا.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث مُحَمَّد ابْن سِيرِين عَن أم عَطِيَّة قَالَت:
كُنَّا ننهى عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز، وَلم يعزم علينا.
3555 - السَّادِس: عَن أَيُّوب عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة قَالَت: كُنَّا ننهى أَن نحد على ميت فَوق ثَلَاث، إِلَّا على زوجٍ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَلَا نكتحل، وَلَا نتطيب، وَلَا نلبس ثوبا مصبوغًا إِلَّا ثوب عصب، وَقد رخص لنا عِنْد الطُّهْر إِذا اغْتَسَلت إحدانا من محيضها فِي نبذة من كست أظفار.
زَاد فِي رِوَايَة عبد الله بن عبد الْوَهَّاب الحَجبي:
وَكُنَّا ننهى عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز.
قَالَ البُخَارِيّ: وَرَوَاهُ هِشَام بن حسان عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
وَفِي حَدِيث عبد السَّلَام بن حَرْب عَن هِشَام عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة قَالَت:
قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد فَوق ثَلَاث إِلَّا على زوج، فَإِنَّهَا لَا تكتحل وَلَا تلبس ثوبا مصبوغًا إِلَّا ثوب عصب".
وَفِي رِوَايَة ابْن إِدْرِيس عَن هِشَام عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
لَا تحد امرأةٌ على ميت فَوق ثلاثٍ، إِلَّا على زوج. ."وَذكره، زَاد:"وَلَا تمس طيبا إِلَّا إِذا طهرت، نبذةً من قسط أَو أظفار"."