892 -الْخَامِس: عَن يزِيد مولى المنبعث أَنه سمع زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ يَقُول: سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن اللّقطَة: الذَّهَب أَو الْوَرق. فَقَالَ:"أعرف وكاءها وعفاصها ثمَّ عرفهَا سنة، فَإِن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وَدِيعَة عنْدك، فَإِن جَاءَ طالبها يَوْمًا من الدَّهْر فأدها إِلَيْهِ".
وَسَأَلَهُ عَن ضَالَّة الْإِبِل، فَقَالَ:
"مَالك وَلها، دعها، فَإِن مَعهَا حذاءها وسقاءها، ترد المَاء، وتأكل الشّجر، حَتَّى يجدهَا رَبهَا".
وَسَأَلَهُ عَن الشَّاة، فَقَالَ:"خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَك، أَو لأخيك، أَو للذئب".
وَفِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عبد الله عَن سُلَيْمَان بن بِلَال بعد قَوْله فِي اللّقطَة، وَكَانَت وَدِيعَة عِنْده، قَالَ يحيى بن سعيد: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أم شَيْء عِنْده. وَفِيه بعد قَوْله فِي الْغنم:"لَك، أَو لأخيك، أَو للذئب"قَالَ يزِيد: وَهِي تعرف أَيْضا.
وَفِي حَدِيث مَالك عَن ربيعَة فِي اللّقطَة:
"فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا فشأنك بهَا"وَفِي حَدِيث سُفْيَان عَنهُ:"وَإِلَّا فاستنفقها".
وَفِي حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن ربيعَة قَالَ:
فضَالة الْإِبِل؟ فَغَضب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وجنتاه، أَو احمر وَجهه، ثمَّ قَالَ:"مَالك وَلها"
وَفِي حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة عَن يحيى وَرَبِيعَة:
فَإِن جَاءَ صَاحبهَا، فَعرف عفاصها وعددها ووكاءها، فأعطها إِيَّاه وَإِلَّا فَهِيَ لَك"لم يذكر سُفْيَان عَن ربيعَة"الْعدَد"."