فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 2051

وَقد أَخْرجَاهُ من حَدِيث مُوسَى بن عقبَة عَن نافعٍ بِنَحْوِهِ، وَلَفظه عِنْد البُخَارِيّ:

إِذا كَانَ أحدكُم على الطَّعَام فَلَا يعجل حَتَّى يقْضِي حَاجته مِنْهُ، وَإِن أُقِيمَت الصَّلَاة"."

وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من حَدِيث أَيُّوب عَن نَافِع بِنَحْوِ حَدِيث عبيد الله عَنهُ.

وَأخرجه مُسلم من حَدِيث ابْن جريج عَن نَافِع عَن ابْن عمر مُسْندًا بِنَحْوِهِ.

1315 - الْخَامِس وَالسَّبْعُونَ: عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: فرض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زَكَاة الْفطر صَاعا من تمرٍ، أَو صَاعا من شعير، على كل عبدٍ أَو حرٍّ، صغيرٍ أَو كبيرٍ.

وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث مَالك عَن نَافِع بِنَحْوِهِ، وَفِيه: على كل حرٍّ أَو عبدٍ، ذكرٍ أَو أُنْثَى من الْمُسلمين. وَمن حَدِيث أَيُّوب عَن نَافِع بِنَحْوِهِ، وَزَاد: فَعدل النَّاس بِهِ نصف صَاع برٍّ.

وَفِي رِوَايَة حَمَّاد بن زيدٍ بن أَيُّوب:

فَكَانَ ابْن عمر يُعْطي التَّمْر، فأعوز أهل الْمَدِينَة التَّمْر فَأعْطى شَعِيرًا، قَالَ: وَكَانَ ابْن عمر يُعْطي عَن الصَّغِير وَالْكَبِير، حَتَّى إِن كَانَ ليعطي عَن بني، وَكَانَ ابْن عمر يُعْطِيهَا الَّذين يقبلونها، وَكَانُوا يُعْطون قبل الْفطر بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ. قَالَ البُخَارِيّ: عَن بني: يَعْنِي بني نَافِع. وَيَعْنِي يُعْطون: ليجمعوا، فَإِذا كَانَ يَوْم الْفطر أَخْرجُوهُ حينئذٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت