فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 2051

وَعمر وَابْن عمر. وَعَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يُصَلِّي بهَا - يَعْنِي بالمحصب - الظّهْر وَالْعصر، أَحْسبهُ قَالَ: وَالْمغْرب. قَالَ خَالِد: لَا أَشك فِي الْعشَاء، ويهجع هجعةً، وَيذكر ذَلِك عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر:

أَن النَّبِي وَأَبا بكر وَعمر كَانُوا ينزلون الأبطح.

وَمن حَدِيث صَخْر بن جوَيْرِية عَن نَافِع: أَن ابْن عمر كَانَ يرى التحصيب سنة، وَكَانَ يُصَلِّي يَوْم النَّفر بالحصبة. وَقَالَ نَافِع: قد حصب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْخُلَفَاء بعده.

وَمن حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن سَالم:

أَن أَبَا بكر وَعمر وَابْن عمر كَانُوا ينزلون الأبطح.

1405 - الْخَامِس وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:"من قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِر، فقد بَاء بهَا أَحدهمَا"أخرجه البُخَارِيّ هَكَذَا بِهَذَا الْإِسْنَاد.

وَأخرجه مُسلم عَن عبد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر:

أَن النَّبِي قَالَ:"إِذا كفر الرجل أَخَاهُ فقد بَاء بهَا أَحدهمَا".

وَمن حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:

"أَيّمَا امرئٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِر، فقد بَاء بهَا أَحدهمَا، إِن كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رجعت عَلَيْهِ".

1406 - السَّادِس وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَة: عَن مَالك وسُفْيَان عَن عبد الله بن دِينَار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت