فهرس الكتاب

الصفحة 834 من 2051

قَالَ:"قد توفّي الْيَوْم رجلٌ صالحٌ من الْحَبَش، فَهَلُمَّ، فصلوا عَلَيْهِ"قَالَ: فصففنا، فصلى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَنحن. وَقَالَ أَبُو الزبير عَن جَابر: كنت فِي الصَّفّ الثَّانِي. سَمَّاهُ فِي حَدِيث يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن ابْن جريج أَصْحَمَة.

وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث سعيد بن ميناء عَن جَابر بن عبد الله:

أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى على أَصْحَمَة النَّجَاشِيّ، فَكبر عَلَيْهِ أَرْبعا.

وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أَيُّوب عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ:

قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"إِن أَخا لكم قد مَاتَ، فَقومُوا فصلوا عَلَيْهِ"قَالَ جَابر: فقمنا فصففنا صفّين.

1358 - السَّادِس عشر: عَن عَطاء عَن جَابر قَالَ: كَانَت لرجال منا فضول أَرضين، فَقَالُوا: نؤاجرها بِالثُّلثِ وَالرّبع وَالنّصف. فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"من كَانَت لَهُ أرضٌ فليزرعها أَو ليمنحها أَخَاهُ"زَاد فِي رِوَايَة عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان عَنهُ:"وَلَا يؤاجرها إِيَّاه"وَقَالَ سُلَيْمَان بن مُوسَى عَنهُ: وَلَا يكرها". فِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ عَن عَطاء:"فَإِن أَبى فليمسك أرضه"."

وَفِي رِوَايَة رَبَاح بن أبي مَعْرُوف عَن عَطاء عَنهُ:

نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن كِرَاء الأَرْض وَعَن بيعهَا السنين، وَعَن بيع الثَّمر حَتَّى يطيب.

وَفِي رِوَايَة بكير بن الْأَخْنَس عَن عَطاء عَنهُ:

أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يُؤْخَذ للْأَرْض أجرٌ أَو حظٌّ.

وَفِي رِوَايَة مطر الْوراق عَن عَطاء عَنهُ:

أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن كِرَاء الأَرْض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت