فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 2051

وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث عَطاء بن يزِيد اللَّيْثِيّ عَن أبي سعيد قَالَ:

نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن لبستين، وَعَن بيعَتَيْنِ: اشْتِمَال الصماء، والاحتباء فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ على فرج الْإِنْسَان مِنْهُ شَيْء.

وَمن حَدِيث عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود عَن أبي سعيد:

أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن اشْتِمَال الصماء، وَأَن يحتبي الرجل فِي ثوبٍ لَيْسَ على فرجه مِنْهُ شيءٌ. لم يزدْ.

1742 - الْعَاشِر: عَن أبي أُمَامَة أسعد بن سهل بن حنيف عَن أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"بَينا أَنا نَائِم، رَأَيْت النَّاس يعرضون عَليّ وَعَلَيْهِم قمص، مِنْهَا مَا يبلغ الثدي، وَمِنْهَا مَا يبلغ دون ذَلِك، وَعرض عَليّ عمر بن الْخطاب وَعَلِيهِ قميصٌ يجره". قَالُوا: فَمَا أولت ذَلِك يَا رَسُول الله؟ قَالَ:"الدّين".

1743 - الْحَادِي عشر: عَن أبي أُمَامَة عَن أبي سعيد: أَن أهل قُرَيْظَة نزلُوا على حكم سعد، فَأرْسل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى سعد - هُوَ ابْن معَاذ - فَأَتَاهُ على حِمَاره، فَلَمَّا دنا قَرِيبا من الْمَسْجِد قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"قومُوا إِلَى سيدكم"أَو قَالَ"خَيركُمْ".

فَقعدَ عِنْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ:"إِن هَؤُلَاءِ نزلُوا على حكمك"قَالَ: فَإِنِّي أحكم أَن تقتل مُقَاتلَتهمْ، وتسبى ذَرَارِيهمْ. فَقَالَ:"لقد حكمت بِمَا حكم بِهِ الْملك".

وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد بن الْمثنى عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر عَن شُعْبَة نَحوه، وَقَالَ: فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:

قضيت بِحكم الله"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت