فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 1472

وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ

فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبًا وَفِضَّةً

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ الله بن الْمُبَارك وقاال بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُم ابْن عمر وَعَائِشَة وَجَابِر بن عبد الله وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ

وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ رَضِيَ الله عَنْهُم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت