16 -/ 588 ونا أَبُو عُتْبَةَ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ قَالَ نَا عُثْمَان ابْن سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ نَا مُحَمَّد بن مهَاجر عَن ثَابت ابْن الْعَجْلانِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَسَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَكَنْزٌ هُوَ
فَقَالَ إِلا إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ