فهرس الكتاب
الصفحة 1053 من 1090
1625 - قلت منحة لبن أَو منحة ورق
قَالَ منحة ورق هُوَ الْقَرْض ومنحة لبن هُوَ الْعَارِية فَكَذَا هُوَ
حكم بيع العَبْد قبل الْقَبْض
1626 - وَقَالَ فِي الرجل إِذا اشْترى عبدا وَأَرَادَ بَيْعه قبل أَن يقبضهُ أذهب فِيهِ إِلَى قَول عُثْمَان
حجم الخط: