فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 1090

فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة وَهَذَا أثبت مَا رُوِيَ

حكم الْفَصْل بَين سورتي الْأَنْفَال وَالتَّوْبَة بالبسملة

216 -وَسَأَلته عَن سُورَة الْأَنْفَال وَسورَة التَّوْبَة هَل يجوز للرجل أَن يفصل بَينهمَا بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ أبي ينتهى فِي الْقُرْآن إِلَى مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ أَصْحَاب مُحَمَّد عَلَيْهِ السَّلَام لَا يُزَاد فِيهِ وَلَا ينقص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت