فهرس الكتاب
الصفحة 157 من 1090
فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة وَهَذَا أثبت مَا رُوِيَ
216 -وَسَأَلته عَن سُورَة الْأَنْفَال وَسورَة التَّوْبَة هَل يجوز للرجل أَن يفصل بَينهمَا بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ أبي ينتهى فِي الْقُرْآن إِلَى مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ أَصْحَاب مُحَمَّد عَلَيْهِ السَّلَام لَا يُزَاد فِيهِ وَلَا ينقص
حجم الخط: