فهرس الكتاب
الصفحة 689 من 1090
942 -قلت العَبْد يكون بَين الرجلَيْن فَيعتق أَحدهمَا نصِيبه وَهُوَ مُوسر ثمَّ اخْتَار الآخر الْعتْق أَيْضا قَالَ إِذا أعتق وَهُوَ مُوسر عتق فِي مَاله وَكَانَ الْوَلَاء لَهُ
إِذا شهد أحد الشَّاهِدين على عشرَة وَالْآخر على عشْرين
943 -قلت الشَّاهِدَانِ يَخْتَلِفَانِ فَيشْهد أَحدهمَا على عشرَة وَالْآخر على عشْرين قَالَ تجوز شَهَادَة الَّذِي شهد على عشْرين مَعَ يَمِين الطَّالِب
حجم الخط: