فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 1090

إِذا زوج الْأَب ابْنه الصَّغِير على من يكون الصَدَاق وَالنَّفقَة

1488 - قلت الرجل يُزَوّج صَغِيرا من امْرَأَة كَبِيرَة على من النَّفَقَة

قَالَ إِذا كَانَ للإبن مَال فَمن مَاله وَإِلَّا فَلَيْسَ على الْأَب شَيْء إِلَّا أَن يضمن حَدِيث ابْن عمر أَنْتُم رَضِيتُمْ بِهِ

1489 - قلت فَإِن مَاتَ فعلى من الْمهْر

قَالَ الْمهْر هَكَذَا إِلَّا أَن يضمن الْأَب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت