فهرس الكتاب
الصفحة 1058 من 1090
1639 - قلت نَاس يَقُولُونَ إِن الْعرية تكون للرجل نخل يَسْتَثْنِي مِنْهُ ثَلَاث نخلات أَو أَربع نخلات
قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا وَجه الْعرية مَالك يَقُول هُوَ الرجل يكون لَهُ الْحَائِط وللرجل الآخر فِيهِ نَخْلَة أَو نخلتان فيشتريه صَاحب الْحَائِط
وَهَذَا أَيْضا لَيْسَ وَجه الْعرية والعرية أَن يعري الرجل فِيمَا دون خَمْسَة أوسق فيبيعه يخرضها بِالتَّمْرِ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة وسُفْيَان بن حُسَيْن هَذَا وَجه الْعرية
حجم الخط: