فهرس الكتاب
الصفحة 355 من 1090
490 -وَسَأَلته عَن شَهَادَة الإبن للْأَب وَشَهَادَة الْأَب للإبن فَقَالَ لَا تجوز لِأَن الْأَب لَهُ أَن يَأْخُذ من مَال ابْنه والإبن لَهُ أَن يَأْخُذ من مَال أَبِيه إِذا احْتَاجَ
حكم شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر وَالشَّرِيك لشَرِيكه
491 -سَأَلته عَن شَهَادَة الزَّوْج لامْرَأَته وَالْمَرْأَة لزَوجهَا فَقَالَ لَا تجوز وَلَا تجوز شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه
حجم الخط: