فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 877

وينادى لَهَا الصَّلَاة جَامِعَة

وَرُوِيَ عَن ابْن الزبير أَنه أذن لصَلَاة الْعِيد

وَقَالَ سعيد بن الْمسيب أول من أذن لصَلَاة الْعِيد مُعَاوِيَة رَضِي الله عَنهُ

وَالسّنة أَن يغْتَسل للعيدين وَفِي وَقت الْغسْل قَولَانِ

أَحدهمَا بعد الْفجْر الثَّانِي وَهُوَ قَول أَحْمد

وَالثَّانِي يجوز فِي النّصْف الثَّانِي من اللَّيْل كَذَا ذكر القَاضِي أَبُو الطّيب رَحمَه الله

قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله وَيحمل أَن يجوز فِي جَمِيع اللَّيْل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت