فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 877

وَيكرهُ للْإِمَام التنقل قبل صَلَاة الْعِيد وَبعدهَا وَلَا يكره للْمَأْمُوم

وَقَالَ مَالك وَأحمد يكره للْمَأْمُوم أَيْضا

وَعَن مَالك رِوَايَة أُخْرَى أَنه إِذا صلى فِي الْمَسْجِد يجوز لَهُ التَّنَفُّل

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالْحسن يكره لَهُ التَّنَفُّل قبلهَا وَلَا يكره بعْدهَا

وَصَلَاة الْعِيد رَكْعَتَانِ يكبر فِي الأولى سبع تَكْبِيرَات سوى تَكْبِيرَة الْإِحْرَام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت