فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 877

من بنى حُصُول الْفطر بِهِ من غير إِنْزَال وَوُجُوب الْكَفَّارَة على وجوب الْحَد بِوَطْئِهَا والمباشرة فِيمَا دون الْفرج إِذا اتَّصل بهَا إِنْزَال يفْسد الصَّوْم وَلَا يُوجب الْكَفَّارَة

وَقَالَ مَالك وَأَبُو ثَوْر تجب بهَا الْكَفَّارَة

وَقَالَ أَحْمد تجب الْكَفَّارَة بالوطىء فِيمَا دون الْفرج

وَفِي الْقبْلَة واللمس بِشَهْوَة رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا تجب بهَا الْكَفَّارَة

وَقَالَ مَالك إِن نظر بِشَهْوَة فَأنْزل من النظرة الأولى أفطر وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَإِن استدام النّظر حَتَّى أنزل وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة

وَلَا تجب الْكَفَّارَة فِي غير أَدَاء رَمَضَان

وَحكي عَن قَتَادَة أَنه قَالَ تجب الْكَفَّارَة فِي قَضَاء رَمَضَان أَيْضا

فَإِن عجز عَن التَّكْفِير اسْتَقر وُجُوبهَا فِي ذمَّته مَتى قدر كفر فِي أصح الْقَوْلَيْنِ

وَفِي الثَّانِي يسْقط عَنهُ

فَإِن أُغمي عَلَيْهِ جَمِيع النَّهَار وَكَانَ قد نوى الصَّوْم من اللَّيْل لم يَصح صَوْمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت