فهرس الكتاب

الصفحة 1356 من 2091

شَرِيكه أَو بكله على الْأَصِيل لَو بأَمْره، وَلَو أَبْرَأ الطَّالِب أَحدهمَا فَلهُ أَخذ الآخر بمكله وَلَو فسخت الْمُفَاوضَة فلربّ الدّين أَخذ من شَاءَ من شريكيها بِكُل دينه، وَمَا أَدَّاهُ أَحدهمَا لَا يرجع بِهِ على الآخر مَا لم يزدْ بِهِ على النّصْف، وَإِذا كُوتِبَ العبدان بِعقد وَاحِد وكفل كل عَن صَاحبه صَحَّ وَرجع كل مِنْهُمَا على الآخر بِنصْف مَا أدّى، وَإِن أعتق السَّيِّد أَحدهمَا قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت