فهرس الكتاب

الصفحة 1357 من 2091

الْأَدَاء صَحَّ وَله أَن يَأْخُذ حِصَّة الآخر مِنْهُ أَصَالَة أَو من الْمُعْتق كَفَالَة وَيرجع الْمُعْتق فَقَط بِمَا أدّى على صَاحبه وَلَو كَانَ على عبد مَال لَا يجب عَلَيْهِ إلاّ بعد عتقه فكفل بِهِ رجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت