فهرس الكتاب

الصفحة 1396 من 2091

الْحَاضِر فَإِن كَانَ شرطا لَا يَصح، ويقرض القَاضِي مَال الْيَتِيم وَيكْتب ذكر الْحق وَلَا يجوز ذَلِك للْوَصِيّ وَلَا للْأَب فِي الْأَصَح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت