فهرس الكتاب

الصفحة 1594 من 2091

السّلم عَن نصِيبه على مَا دفع خلافًا لَهُ أَيْضا وإنْ أخرج الْوَرَثَة أحدهم عَن عرض أَو عقار بِمَال، أَو عَن أحد النَّقْدَيْنِ بِالْآخرِ، أَو عَنْهُمَا بهما صَحَّ، قل الْبَدَل أَو كثر، وَعَن تَقْدِيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت