فهرس الكتاب

الصفحة 1595 من 2091

وَغَيرهمَا بِأحد النَّقْدَيْنِ لَا يَصح إلاّ أنْ يكون الْمُعْطى أَكثر من نصِيبه من ذَلِك الْجِنْس، وإنْ بِعرْض جَازَ مُطلقًا، وَإِن فِي التَّرِكَة دين على النَّاس فأخرجوا ليَكُون الدّين لَهُم بَطل الصُّلْح، فإنْ شرطُوا بَرَاءَة الْغُرَمَاء من نصِيبه صَحَّ، وَكَذَا إنْ قضوا حِصَّته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت