فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 336

صفحة فارغة

هَامِش هَذَا، كَمَا تَقول: لَا يُؤَدِّي بِالتَّيَمُّمِ فريضتان. وَيُؤَدِّي نافلتان، وَهل يجمع بَين فَرِيضَة، وَصَلَاة جَنَازَة، أَو صَلَاتي جَنَازَة.

أصح الْقَوْلَيْنِ: الْجَوَاز، وَالْخلاف جَار فِي أَنه هَل يُصَلِّي على جنازتين صَلَاة وَاحِدَة بِتَيَمُّم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت