فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 276 من 336
صفحة فارغة
هَامِش هَذَا، كَمَا تَقول: لَا يُؤَدِّي بِالتَّيَمُّمِ فريضتان. وَيُؤَدِّي نافلتان، وَهل يجمع بَين فَرِيضَة، وَصَلَاة جَنَازَة، أَو صَلَاتي جَنَازَة.
أصح الْقَوْلَيْنِ: الْجَوَاز، وَالْخلاف جَار فِي أَنه هَل يُصَلِّي على جنازتين صَلَاة وَاحِدَة بِتَيَمُّم
حجم الخط: