فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 336

قَالُوا: لَو صحت، لصَحَّ صَوْم يَوْم النَّحْر بالجهتين. وَأجِيب بِأَن صَوْم يَوْم النَّحْر غير منفك عَن الصَّوْم بِوَجْه، فَلَا تتَحَقَّق جهتان، أَو بِأَن نهي التَّحْرِيم لَا يعْتَبر فِيهِ تعدد إِلَّا بِدَلِيل خَاص فِيهِ.

وَأما من توَسط أَرضًا مَغْصُوبَة، فحظ الأصولي فِيهِ بَيَان اسْتِحَالَة تعلق الْأَمر وَالنَّهْي

هَامِش جُزْء الْحَرَكَة والسكون، وهما جُزْءا الصَّلَاة، فَيكون الْكَوْن جُزْءا للصَّلَاة، وَهُوَ"وَاحِد"فَيكون مَأْمُورا بِهِ، ثمَّ هُوَ بِعَيْنِه مَنْهِيّ [عَنهُ] ؛ لِأَنَّهُ كَون فِي الْمَغْصُوب"وَهُوَ غصب."

وَأجِيب"بِالْمَنْعِ من اتِّحَاد الْكَوْن اتحادا شخصيا، للْقطع"بِاعْتِبَار الْجِهَتَيْنِ"فيكونان متغايرين"بِمَا سبق"تَقْدِيره."

الشَّرْح:"قَالُوا: لَو صحت لصَحَّ يَوْم النَّحْر بالجهتين"، كَونه صوما وواقعا يَوْم النَّحْر.

"وَأجِيب": بِمَنْع اخْتِلَاف الْجِهَة،"بِأَن صَوْم يَوْم النَّحْر غير منفك عَن الصَّوْم بِوَجْه"، لاستلزام الْمُقَيد الْمُطلق"وَلَا يتَحَقَّق"فِيهِ"جهتان"تنفك إِحْدَاهمَا عَن الْأُخْرَى، بِخِلَاف الصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة.

"أَو بِأَن نهي التَّحْرِيم لَا يعْتَبر فِيهِ تعدد إِلَّا بِدَلِيل خَاص فِيهِ"؛ لِأَنَّهُ ظَاهر فِي الْبطلَان منصرف إِلَى الذَّات غَالِبا، بِخِلَاف نهي الْكَرَاهَة فَإِنَّهُ ينْصَرف فِي الْوَصْف غَالِبا، وَهَذَا ضَعِيف وَالْأول هُوَ الْمُعْتَمد.

الشَّرْح:"وَأما"مَا لَا يُمكن الانفكاك فِيهِ مثل:"من توَسط أَرضًا مَغْصُوبَة، فحظ الأصولي [فِيهِ] بَيَان اسْتِحَالَة الْأَمر وَالنَّهْي مَعًا بِالْخرُوجِ"مِنْهَا، فَإِنَّهُ تَكْلِيف بالمحال فَيتَعَلَّق التَّكْلِيف بِوَاحِد مِنْهَا يُعينهُ الْفَقِيه.

والفقيه يَقُول: يُؤمر بِالْخرُوجِ، كَمَا يُؤمر المولج فِي الْفرج الْحَرَام بالنزع، وَإِن كَانَ بِهِ مماسا لِلْفَرجِ الْحَرَام، وَلَكِن يُقَال: انْزعْ على قصد التَّوْبَة، لَا على قصد الالتذاذ، فَكَذَلِك الْخُرُوج من الْغَصْب فَإِن أَهْون الضررين يصير وَاجِبا بِالْإِضَافَة إِلَى أعظمهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت