فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 336

جِهَتَيْنِ؛ لتعذر الِامْتِثَال.

هَامِش

فَإِن قَالَ: فَهَل تقتلون الْمُرْتَد إِذا طَرَأَ جُنُونه؟

قُلْنَا: لَو قيل: لم يُوقع الْموقع، وَلَكنَّا لَا نجوز قَتله لأمر لَا يتَعَلَّق بِمَا نَحن فِيهِ، وَقد مثل إِمَام الْحَرَمَيْنِ بالتائب فِيمَا اقْتَرَف من حُقُوق الْآدَمِيّين، فَإِن الْإِثْم ينسحب عَلَيْهِ مَا لم يعزم.

وَإِن عزم على الْعَزْم، وَمَا ذَلِك إِلَّا لتوريطه نَفسه.

قَالَ الْمَازرِيّ: وَلَو يمثل بِقِيَام الْحُدُود على السَّكْرَان، وَوُقُوع طَلَاقه، وَإِن كَانَ غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت