فهرس الكتاب
الصفحة 150 من 299
طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف والراجح عدم الوقوع
حجم الخط: