فهرس الكتاب
الصفحة 206 من 299
الكتاب الثاني عشر
إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى فلا بد أن يكون قربة ولا نذر في معصية الله ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى ومنه النذر على القبور وعلى ما لم يأذن به الله ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه
حجم الخط: