الكتاب الثاني عشر
إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى فلا بد أن يكون قربة ولا نذر في معصية الله ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى ومنه النذر على القبور وعلى ما لم يأذن به الله ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه