فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 299

جار جاره أن يغزز خشبة في جداره ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره

يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ولا يغلق الرهن بما فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت