فهرس الكتاب
الصفحة 191 من 299
جار جاره أن يغزز خشبة في جداره ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره
يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ولا يغلق الرهن بما فيه
حجم الخط: