فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 299

ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة ثم كذلك

ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت