فهرس الكتاب
الصفحة 262 من 299
تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى الباب الرابع باب حد الشرب
من شرب مسكرا مكلفا مختارا
جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي
حجم الخط: