فهرس الكتاب
الصفحة 261 من 299
كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع وقد ثبت القطع في جحد العارية الباب الثالث باب حد القذف
من قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لم
حجم الخط: