فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 299

الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الأخيرة كافور وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد

ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولا بأس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت