فهرس الكتاب
الصفحة 72 من 299
الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الأخيرة كافور وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد
ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولا بأس
حجم الخط:
الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الأخيرة كافور وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد
ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولا بأس