فهرس الكتاب
الصفحة 84 من 299
الكتاب الرابع
تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا الباب الأول باب زكاة الحيوان
إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم
إذا بلفت الإبل خمسا ففيها شاة
ثم في كل خمس شاة فإذا بلفت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون وفي ست وثلاثين ابنة لبون وفي ست وأربعين حقة وفي
حجم الخط: