فهرس الكتاب
الصفحة 179 من 299
ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ولا يجوز بيع العينة
حجم الخط:
ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ولا يجوز بيع العينة