فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 299

ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ولا يجوز بيع العينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت