فهرس الكتاب
الصفحة 50 من 299
ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به
وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه وإمامة النساء وسط
حجم الخط: