الصفحة 1029 من 1174

قَالَ أحمد: (هم) أوصياء حتَّى يقولَ: قَدْ أخرجْتُ فلانًا.

قَالَ (إسحاق) : هو كما قَالَ، إلا أنْ يكونَ هناك دلالة بإخراجِ الأولِ والثاني.

3091 - قَالَ إسحاق في المرأةِ تهب مهرَها لزوجِهَا، ثم ندمتْ: فإنَّ السنةَ في ذلك إذا وهبَتْ رغبةً أو رهبةً لم تُرِد بذلك وجه اللهِ (عزَّ وجلّ) على معنى الصدقة فلها أنْ ترجعَ متى ما شاءتْ، فإنهن يخدعن، ولا تهب إحداهن إلا طمعًا في الرفقِ بها والتكرمة لها أو خوفًا مِن الظلمِ مِن الزوجِ أو ما أشبهه، فإذا فاتها ذلك كان (لها) الرجوعُ، وقدِ احْتجَّ قومٌ خالفوا هذا القولَ، (قالوا) : قَالَ الله (تبارك تعالى) : [[[فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا] ]] [النساء: 4] وهذا على أنْ تطيبَ نفسُهَا حتَّى الممات، كذلك فسر شريح ومجاهد وهو على مذهبِ عمر بن الخطاب (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ، ومن اتبعه حيث رأوا الرجوعَ لها، وقد احتج بعضُهم على عبد الملك بن مَرْوان بهذه الآيةِ وقد طلقها، فقال عبدُ الملك: اقرأ الآية التي بعدها: [[[وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج] ]] (الآية) [النساء:] .

قَالَ (الإمام) أحمد (رحمة الله تعالى عليه) : إذا وهبتِ المرأةُ لزوجِهَا بطيب نفس من غيرِ مسألةٍ فليس لها أنْ ترجعَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت